السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
708
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الحجر لسفه أو « 1 » فلس ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه ليس تصرفا ماليا « 2 » . الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعه . الرابع أن يكون مشاعا بينهما فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا والآخر بنوع آخر أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح . الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل . السادس تعيين المدة « 3 » بالأشهر والسنين فلو أطلق بطل نعم لو عين المزروع « 4 » أو مبدء الشروع « 5 » في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع « 6 » أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة « 7 » لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا والقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء . السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل . الثامن تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه . التاسع تعيين الأرض ومقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة كأن يقول
--> ( 1 ) اعتبار عدم السفه في الزارع مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا إذا لم يكن البذر من العامل ولم يكن الزرع محتاجا إلى صرف المال ولكن الأحوط مع ذلك الاستيذان من الغرماء ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وتعيين عدد الزرع في السنة إذا كان قابلا للتعدّد ( قمّيّ ) . ( 4 ) مع تعين مبدئه ومنتهاه بحسب العادة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مع تعين منتهاه بحسب العادة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خ ) . ( 7 ) في وقت معين ( گلپايگاني )